الإمام أحمد المرتضى
181
شرح الأزهار
والكفارات ونحوها ( الخلاف ) بين العلماء في كونها على الفور أم على التراخي فعند الهادي والناصر انها على الفور وهو قول ( م ) بالله أخيرا وقال قديما انها على التراخي وهو ( ل ح ) واني الحسن البصري ( ويصح في الدين قبل القبض ( 1 ) كل تصرف إلا ) خمسة أشياء أحدها ( رهنه ( 2 ) لا ممن هو عليه ولا من غيره ( و ) ثانيها ( وقفه ( 3 ) لأنه تحبيس الرقبة المعينة والدين غير معين ( و ) ثالثها ( جعله زكاة ( 4 ) لان من شرطها التمليك الحقيقي ( 5 ) وتمليك الدين اسقاط ورابعها قوله ( أو ) جعله ( رأس مال سلم ) لأنه يصير من باب بيع الكالئ ( 6 ) أو جعله رأس مال ( مضاربة ( 7 ) وخامسها ( تمليكه غير الضامن ( 8 ) له فإنه لا يصح لأنه عليك لمعدوم فأما الضامن به فيصح تمليكه إياه سواء كان هو الذي عليه الدين من الأصل أم غيره ممن هو ضامن به لأنه بالضمان صار كأنه في ذمته وهذا إذا كان التمليك ( بغير وصية أو نذر ( 9 ) أو إقرار ( 10 ) أو حوالة ) فأما إذا كان التمليك بأي هذه الأمور فإنه يصح إلى الضامن وبه وإلى غيره ( 11 ) ( باب الصرف * هو بيع مخصوص ) أي هو اسم لبيع الذهب بالذهب أو بالفضة أو العكس ( 12 ) وسواء كانا مضروبين أم لا ( يعتبر فيه لفظه ( 13 ) أو أي ألفاظ البيع ( 14 ) ) فلا بد في صحة الصرف من أن يأتي بلفظه أو أي ألفاظ البيع فيقول صرفت منك هذا بهذا أو بعت منك أو ملكتك هذا بهذا أو نحوه ( و ) يعتبر ( في متفقي الجنس والتقدير ( 15 ) كالذهب بالذهب أو الفضة بالفضة ما مر من الشروط في الربويات وهي الملك والحلول وتيقن التساوي حال العقد والتقابض ( 16 )